مسلم عن أحدهما قال سألته عن الأحكام » أي القضايا والحلف بغير الله تعالى فيها « فقال يجوز على كل دين بما يستحلفون » وفي يب بخط الشيخ « بما يستحلون » وفي كثير من النسخ كما في المتن .
« وقضى أمير المؤمنين « عليه السلام » » رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر « عليه السلام » قال سمعته يقول قضى علي « عليه السلام » ( 1 ) واليمين الصبر ما يكون لازما شرعا كيمين المنكر أو المدعي مع الرد .
وروى الشيخان في القوي عن السكوني قال إن أمير المؤمنين « عليه السلام » استحلف يهوديا بالتورية التي أنزلت على موسى « عليه السلام » .
وروى الشيخان في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله عز وجل يقول : « فَأَحْكُمُ » « أو » : « وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله » .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن أهل الملل يستحلفون قال لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل ( 2 ) .
ورويا في الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم قال لا يصلح
هامش
( 1 ) أورده والذين بعده في التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 10 - 11 - 5 - والكافي باب استحلاف أهل الكتاب خبر 44 من كتاب الايمان .
( 2 ) أورده والذين بعده في الكافي باب استحلاف أهل الكتاب خبر 1 - 2 - 5 والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 8 - 7 - 6 .