تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
« وقال عليه السلام » سيجيء مسندا عن الأصبغ « أول النظرة لك » الظاهر أنه ما يكون بلا شعور « والثانية » أعم من النظرة الثانية بعد غمض العينين أو إدامة النظر الأول فإنها حرام صغيرة ولهذا قال « عليك لا لك » فإن الصغيرة وإن كانت مكفرة في بعض الصور فإنها مضرة أيضا لأنها سبب لحط الدرجات « والثالثة فيها الهلاك » لأنه بها يصير مصرا ولا صغيرة مع الإصرار . « وفي رواية السكوني » تقدم جواز النظر إلى المحارم ما عدا العورة والأحوط اجتناب البدن سيما مع احتمال التلذذ - وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي نجران عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن يزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزناء الفم القبلة ، وزناء اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب ( 1 ) أي انتهى إلى الزنا أو لم ينته أو المراد أنه صدقه بالانعاظ أم لا . وفي الموثق ، عن زرعة بن محمد قال : كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها فشكا ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام قال تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل : أسأل الله من فضله ففعل فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لموليها سفر فجاء إلى الرجل فقال : يا فلان ! أنت جاري وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحب أودعك فلانة جاريتي تكون عندك قال الرجل ليس لي امرأة ولا معي
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر ( آخر كتاب النكاح ) خبر 11 .