تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
« وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح ، ويدل على جواز نظر المملوك إلى شعر مولاته وساقها ، وتقدم الأخبار الصحيحة في ذلك في باب حد الصبيان فيجوز للخصي بطريق أولى وحمله بعضهم على الخصي . « وروى عن محمد بن إسحاق بن عمار » لم يذكر ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام ( 1 ) « قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام » أو لأبي الحسن عليه السلام وهو أظهر « قال لا » ويحمل على الكراهة ، ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن محمد بن مضارب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخصي يحل قال لا يحل ( 2 ) . وروى الكليني في الموثق عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل ؟ قال لا يحل ذلك ( 3 ) . وروى الشيخان في الصحيح والمصنف في القوي كالصحيح في العيون عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان قال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن
هامش
( 1 ) الكافي باب الخصيان خبر 2 . ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 115 . ( 3 ) الكافي باب الخصيان خبر 1 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 517 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي