تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها ، قلت : فالدهن ؟ قال : غبا يوم ويوم لا ( أي للأكل أو الرأس أو الأعم ) قلت فاللحم ؟ قال : في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك والصبغ ( أي الثياب المصبوغة أو الحناء والوسمة والأول أظهر ) في كل ستة أشهر ( وفي بعض النسخ الصحيحة قلت : فالصبغ ( أو البضع ) قال والصبغ أو البضع في كل ستة أشهر . . ( ويمكن قراءتها بالضاد المعجمة والعين المهملة بينهما الباء الموحدة بمعنى الجماع كالبضع وهو الأظهر فإن تقديم النقطة وتأخيرها من النساخ غير بعيد ) ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ، ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي أن يقفر ( بتقديم القاف على الفاء أي يخلي ) بيته من ثلاثة أشياء ، دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي ( وفي يب عيالي وهو الأظهر ) وليقدر لكل إنسان قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد ( وفي يب للعيدين ) عندهم فضل في الطعام أن يسنا ( أن يسني - خ ل ) لهم من ذلك شيئا لا ينسأ لهم ( لا يسني - خ ل ) في سائر الأيام ( 1 ) . . ( وفي - يب ) أن ينيلهم في الموضعين يقال سناه تسنية سهلة وفتحه وساناه راضاه وداناه وأحسن معاشرته أي يزيد في العيدين طعاما خاصا لا يطعمهم في سائر الأيام كالحلاوات والطيور المسمنة والفواكه اللذيذة ليفرحوا بهما ، وعلى نسخة الكافي يشمل الجمعة كما تقدم .
هامش
( 1 ) الكافي باب حق المرأة على الزوج خبر 5 والتهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 37 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 378 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي