« وقال « عليه السلام » تكره الجنابة حين تصفر الشمس » وهو عند الغروب مقدار رمح ، وكذا بعد الطلوع للأبخرة التي في الجو .
« وسأل محمد بن العيص » كالشيخ ( 1 ) والظاهر أنه أخذه من هنا وبهذا العنوان غير مذكور في الرجال والمشيخة ، والمذكور فيهما ( محمد بن الفيض ) بالفاء والضاد وكأنه من النساخ ، وعلى أي حال فهو مجهول ، لكن طريق المصنف إليه حسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عنه فلا يضر الجهالة لو كان هو ، ويدل على كراهة الجماع عريانا بغير لحاف وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار حالته .
وروى الشيخان في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة ( 2 ) .
وروى الشيخان في القوي عن موسى بن بكر عن أبي الحسن « عليه السلام » في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال : لا بأس ( 3 ) .
« وقال « عليه السلام » لا تجامع في السفينة » رواه الشيخ أيضا مرسلا وكأنه
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 17 من كتاب النكاح والتهذيب باب السنة في عقود النكاح الخ خبر 18 .
( 2 ) الكافي باب النوادر ( بعد باب كراهية الرهبانية الخ ) خبر 3 وباب نوادر آخر كتاب النكاح خبر 17 ولم نعثر إلى الآن على موضعه من التهذيب .
( 3 ) التهذيب باب السنة في عقود النكاح الخ خبر 20 .
( 4 ) التهذيب باب السنة في عقود النكاح خبر 19 .