وفي القوي كالصحيح ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به - وسيجئ أنه يورث عمى الولد فيكون مكروها .
وروى الشيخ في الموثق عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى ( 1 ) أي عمى الولد أو الأعم وفي القوي كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة وكان يكره أن يفعل فقال لزرارة سل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا فسأله فقال : لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها ( 2 ) .
وفي القوي عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله ( ص ) إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم وليتلبث ( 3 ) .
وفي القوي عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال قال رسول الله « صلّى الله عليه وآله وسلّم » :
إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب السنة في عقود النكاح خبر 29 .
( 2 ) الكافي باب النوادر ( بعد باب كراهية الرهبانية ) خبر 1 .
( 3 ) التهذيب باب السنة في عقود النكاح خبر 20 والكافي باب النوادر ( بعد باب كراهية الرهبانية ) خبر 2 .
( 4 ) الكافي باب نوادر ( آخر كتاب النكاح ) خبر 48 .