تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
هدم العاجل ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثمَّ تدعي عليه مهرها قال إذا دخل عليها فقد هدم العاجل ( 2 ) . وفي القوي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل ( 3 ) ألا ترى أنه لم ينف المهر مطلقا ، بل نفي العاجل . . ( وأما ) ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثمَّ مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلب منهم وتطلب الميراث فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه ولا شيء لها بعد ذلك ( 4 ) . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون ورثة الرجل الصداق فقال : وقد هلكا
هامش
( 1 ) الكافي باب أن الدخول يهدم العاجل خبر 3 والتهذيب باب المهور والأجور الخ خبر 24 . ( 2 - 3 ) الكافي باب أن الدخول يهدم العاجل خبر 2 - 1 وأورد الأول في التهذيب باب المهور والأجور الخ خبر 25 . ( 4 ) التهذيب باب المهور والأجور الخ خبر 22 والكافي باب اختلاف الزوج والمرأة الخ خبر 1 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 178 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي