بالتغييرين واستشهد بوجود الأوقية وعدم تغييرها فلما وزنت الأوقية كانت بمقدار ستة وخمسين درهما من دراهم ذلك الزمان فعرفت أن الخمسة صارت سبعة فكان أول ما يخرج في النصاب الأول يومئذ سبعة .
فأما خبر معاوية بن وهب من قوله ( قلت بوزننا ؟ قال نعم ) فهو إشارة إلى المعهود بينه وبينه عليه السلام أو تكون يومئذ صحيحة بأن تكون قد غيرت بعد هذا الجواب .
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان صداق النساء على عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم اثنتي عشرة أوقية ونش قيمتها من الورق خمسمائة درهم ( 1 ) .
ورؤيا في القوي كالصحيح عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق هل له وقت ؟ قال : لا ثمَّ قال كان صداق النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم اثنتي عشرة أوقية ونشأ ، النش نصف الأوقية والأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم ( 2 ) .
وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : مهر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشأ والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهما ( 3 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب باب المهور والأجور الخ خبر 2 .
( 2 ) الكافي باب السنة في المهر خبر 3 التهذيب باب المهور والأجور الخ خبر 3 .
( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب السنة في المهور خبر 4 - 1 .