وفي القوي ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن المهر ما هو ؟ قال : ما تراضى عليه الناس .
وروى الكليني والشيخ في القوي كالصحيح ، عن زرارة بسندين ، عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : قلت : أدنى ما يجزي من المهر ؟ قال : تمثال من سكر - ( 2 ) وإن أمكن حمل هذه الأخبار على أنه إذا لم يتجاوز عن السنة ، لكنه بعيد مع معارضة الأخبار الصريحة .
وروى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله « عليه السلام » يقول : ساق رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ ، والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا ؟ قال : نعم ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال سمعته يقول قال أبي ما زوج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش ، الأوقية أربعون درهما والنش - عشرون درهما .
هامش
( 1 ) الكافي باب أن المهر ما تراضى عليه الناس الخ خبر 4 والتهذيب باب المهور والأجور خبر 1 و 2 فقوله بسندين قيد لما رواه الشيخ لعدم نقله في الكافي إلا بسند واحد ومتنه هكذا - الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج متعة .
( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 16 من كتاب النكاح والتهذيب باب السنة في المهور خبر 36 .
( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب السنة في المهور خبر 2 - 5 - 6 .