تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
مِنْهُ شَيْئاً » ( 1 ) . وما رواه ( 2 ) الشيخان في الصحيح ، عن الوشاء عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعل لأبيها فاسدا ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصداق فقال هو ما تراضى عليه الناس أو اثني عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم ، وقال الوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما ( 4 ) . والظاهر أن قوله : ( أو اثني عشر ) في المفوضة ، ويمكن أن يكون معنى أنه إن زاد عليه يرجع إليه ، لكنه بعيد . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال سألته عن المهر فقال : ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم . وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن المهر ما هو ؟ قال : هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم .
هامش
( 1 ) النساء - 20 . ( 2 ) يعنى لئلا ينافي ما رواه الشيخان الخ . ( 3 ) الكافي باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئا خبر 1 . ( 4 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب أن المهر ما تراضى عليه الناس قل أو كثر خبر 2 - 3 - 5 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب المهور والأجور خبر 28 - 3 - 5 .