غالبا وهو الأظهر في نظرنا .
وفي القوي عن السكوني قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل : يا - رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : إنما ذلك من المودة والألفة ( 1 ) .
« والسنة المحمدية إلخ » رواه الشيخ ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ؟ قال : فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ، ولا شيء عليه أكثر من خمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثمَّ دخل بها فلا شيء عليه قال :
قلت : فإن طلقها بعد ما دخل بها ؟ قال : لا شيء لها ، إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن يستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها ، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها ( 2 ) .
وطرحه الشيخ بمحمد بن سنان ، ويمكن حمله على أنه يستحب لها ذلك ، والقرينة قوله عليه السلام : ( والسنة المحمدية ) وكذا جميع ما يذكر بعدها ويكون السنة بمعناها الأخص لئلا ينافي قوله تعالى : « وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر في المهر خبر 15 .
( 2 ) التهذيب باب المهور والأجور خبر 37 .