ورواه في القوي عن محمد بن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله « عليه السلام » - وهذه الأخبار كالمقيد للأخبار السابقة ، ويدل على أنه إذا كان فاسقا أو معسرا لا يقدر على النفقة لا يجب إجابته وإن استحب كما تقدم .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ( 1 ) .
وفي القوي عن أبي الربيع قال : قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب .
وعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : من زوج كريمته شارب خمر فقد قطع رحمها وسيجئ الأخبار المتواترة في ذلك في باب حرمة الخمر ، والأخبار وإن وردت في الخمر خاصة ، لكنها تدل على غيرها من الكبائر بالطريق الأولى وإن أمكنت المناقشة فيها لكن الأخبار الأولة تدل بالمفهوم على مطلق الفسق وسيجئ أيضا .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب كراهية أن ينكح شارب الخمر خبر 2 - 3 - 1 والتهذيب باب الكفائة في النكاح خبر 14 - 12 - 13 .