قط وهم يأكلون ، وإن الله عز وجل أكرم من أن يرزقهم شيئا ثمَّ عذبهم عليه حتى يفرغوا عنه ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن يجاب دعوته ( 2 ) .
وفي الصحيح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين .
وفي الحسن ، عن إسحاق بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه .
وفي الحسن ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن من حق المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته .
وعن السكوني عنه عليه السلام قال : أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري .
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء فإن لم يشرب فاعرض عليه الوضوء ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هلك المرء المسلم
هامش
( 1 ) الكافي باب حرمة الطعام خبر 1 من كتاب الأطعمة .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب إجابة دعوة المسلم خبر 3 و 4 و 2 و 5 و 6 من كتاب الأطعمة .
( 3 ) الكافي باب العرض خبر 2 من كتاب الأطعمة .