تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
وعن السكوني بإسناده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتخلل بالقصب والريحان . وعنه عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التخليل بالرمان والآس ( 1 ) والقصب وقال إنهن يحركن عرق الأكلة ، وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما يكون على اللثة فكله وازدرده وما كان بين الأسنان فارم به ( 2 ) . وفي الموثق ، عن إسحاق بن جرير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان فقال : أما ما كان في مقدم الفم فكله ، وأما ما كان في الأضراس فاطرحه . وفي الموثق كالصحيح ، عن الفضل بن يونس قال : تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام فلما أن فرغ من الطعام أتى بالخلال فقلت جعلت فداك ما حد هذا الخلال ؟ فقال : يا فضل كل ما بقي في فمك فما أدرت عليه لسانك فكله وما استكن فأخرجه بالخلال وأنت فيه بالخيار إن شئت أكلته وإن شئت طرحته . والظاهر أن جواز الأكل فيما لم يتغير ريحه - ويحمل عليه ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به فإنه يكون منه الدبيلة وهي بالتصغير جراح ودمل كثير يظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا . « وفي خبر آخر » روى الكليني عن سليمان بن حفص البصري عن أبي
هامش
( 1 ) الاس شجر معروف ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب رمي ما يدخل بين الأسنان خبر 2 و 1 و 3 و 4 من كتاب الأطعمة .