الخمر ، وجند بيد ستر ، وقرص الأفعى ، وقد يبدل الخمر بغيره ومعه في التداوي به إشكال لما سيجئ الأخبار في حرمة التداوي بالمحرم مطلقا فيأول بأنه مع قطع النظر عن تحريمه لو علموا لاختاروه عليه أو يحمل على غيره من أنواع الترياقات الدافعة للسموم كالفادزهر والموميائي الجبلي .
وروى الكليني ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقرب فنفضها وقال : لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافر ثمَّ دعا بالملح فوضعه على موضع اللدغة ثمَّ عصره بإبهامه حتى ذاب ثمَّ قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : إن العقرب لسعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : لعنك الله فما تبالين مؤمنا آذيت أم كافرا ثمَّ دعا بالملح فدلكه فهدأت ثمَّ قال أبو جعفر عليه السلام لو يعلم الناس ما في الملح ما بغوا معه درياقا .
وفي القوي عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن في الملح شفاء من سبعين داء أو قال سبعين نوعا من أنواع الأوجاع ثمَّ قال عليه السلام : لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به .
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ذر على أول لقمة من طعامه الملح ذهب منه ( عنه - خ ) نمش الوجه والنمش بالتحريك نقط بيض وسود .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالكليني ( 1 ) « عن وهب بن عبد ربه »
هامش
( 1 ) أورده والعشرة التي بعده في الكافي باب الخلال خبر 3 و 1 و 2 و 5 و 7 و 6 و 4 و 8 و 9 و 11 و 10 و 12 من كتاب الأطعمة .