تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ميمونة الناصية فيسر لي شراءها وإن كان غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر ( بالتخفيف أو بالتشديد ) وأنت علام الغيوب تقول ذلك ( أي المجموع أو الجملة الأخيرة ) ثلاث مرات ( 1 ) والظاهر أن الأدعية المذكورة في البابين كافية في الاستخارة ، بل هي استخارة . باب الشرط والخيار في البيع « روى الحلبي » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « في الحيوان كله » سواء كان إنسانا أو غيره « شرط » أي خيار « ثلاثة أيام » بلياليها « للمشتري » أي فقط ، وقيل لهما الخيار ولا يدل على نفيه عن البائع إلا بالمفهوم وهو لا يعارض المنطوق لو كان وهو متين إن وجد وإن لم يوجد فالأصل ، العدم والمفهوم مؤيد « فهو » أي المشتري وفي يب ( وهو ) « بالخيار فيها » في الثلاثة سواء شرط أو لا . ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط ، فإن أحدث المشتري
هامش
( 1 ) الكافي باب القول عندما يشترى للتجارة خبر 4 . ( 2 ) التهذيب باب عقود البيع خبر 18 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 44 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي