جعفر عليه السلام قال : كان لأم سلمة ( زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) أمة فسرقت من قوم فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع في حد ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ( 3 ) ( أي عنده ) فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام أي بأن يعفو عنه مستحقه كالقذف والسرقة على خلاف فيها ، إلى غير ذلك من الأخبار التي سيجيء بعضها في باب الحدود وغيره .
باب الحبس بتوجه الأحكام ( الحكام خ ل )
أي بأمرهم في موارد خاصة ( أو الأحكام ) كما في بعض النسخ ، وعلى النسختين لا يخلو من شيء .
« روى صفوان بن مهران » في الحسن كالصحيح « عن عامر بن السمط »
هامش
( 1 ) الكافي باب انه لا يشفع في حد خبر 2 والتهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 115
( 2 ) الكافي باب انه لا يشفع في حد خبر 1
( 3 ) التهذيب باب الحد في السرقة والخيانة خبر 114