( إلى قوله ) إلا بإذنه » .
اعلم أنه قد وقع من النساخ في هذه الرواية أغلاط كثيرة مع اختلاف النسخ في هذا الكتاب وقد وقع من الفضلاء أيضا أغلاط كثيرة ، والصحيح ما في الكافي والتهذيب - ( لا يشفعن أحد ( وبخط الشيخ ) أحدا ( 1 ) وهو سهو ( في حد إذا بلغ الإمام فإنه يملكه ) ( أي صار الحد ملكا له فلا يمكن الشفاعة لأن ملك الإمام ملك الله ولا مداهنة في حقه تعالى بعد ثبوته ، وعلى نسخة الكتاب لا يملك الإمام درء الحد بعد ثبوته وهو أحسن واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ) أي اشفع عند الشهود بأن لا يشهدوا عند الإمام لأنه تاب أو عند الإمام بأنه تاب فلان من ذنب وقع عليه ، فإن شهد عندك أحد فلا تقبل لأنه تاب قبل البلوغ إليك واشفع عند الإمام في غير الحد ) مع الرجوع ، ( وفي يب بدله ( مع الرضا ( 2 ) من المشفوع له أي شفع عند الإمام للمشفوع إذا تاب في التعزير دون الحد فإنه وإن ثبت موجبه ، لكن التوبة تزيله أو في غير التعزير من الأموال والحقوق يجوز فيه الشفاعة بالصلح مع احتمال الرجوع أو مع رضى المدعي كما في يب ( ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه ( 3 ) ) أي الإمام أو الشخص وهو أظهر - وحل المتن أيضا هو هذا .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ( الثقة ) عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 12 من كتاب الحدود والكافي باب انه لا يشفع في حد خبر 3
( 2 ) يعنى بدل لفظة « مع الرجوع » « مع الرضا »
( 3 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 12 وباب الحد في السرقة والخيانة خبر 116 من كتاب الحدود .