باب أرش خطاء القضاء
« روي عن الأصبغ » في الموثق والشيخ عنه في القوي ( 1 ) « أنه قال قضى » أي حكم « أمير المؤمنين عليه أن إن ما أخطأت القضاة » اجتهادا أو غلطا أو نسيانا « في دم » أي قتل « أو قطع » عضو « فهو على بيت مال المسلمين » وهو أجرة الأرض المفتوحة عنوة أو قهرا وهو مال المسلمين قاطبة يصرف في مصالحهم ، ولما كان القضاء من مصالحهم ولا يطل دم امرئ مسلم ، فلو كان على القاضي لما قضى أحد سيما في الغالب من أحوالهم من الفقر ممن لا يأخذ الرشوة فاقتضى الحكمة كونه من بيت المال .
باب الاتفاق على عدلين في الحكومة
في التحكيم أو التعميم وهو أظهر ، بل الظاهر أن قاضي التحكيم من طرق العامة كما يظهر من الأخبار ولم ينقل كونه في زمان النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما ولو علم وجوده لا يعلم أنه من باب التحكيم ، بل يمكن أن يكون من باب العموم إلا أن يصطلح بأن من كان في دولة المعصوم عليه السلام ممن لم يكن منصوبا على
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في القضاة والأحكام خبر 79