الحرة حرة وأقم ، لكن يمكن أن يكون وأقم والعريض حدين آخرين وإن كانا متصلين بالحرة .
« وفي رواية عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحرم من » الصيد « صيد المدينة ما صيد بين الحرتين » أي يحرم الاصطياد لكن لا يحرم أكل الصيد كما تقدم في صحيحة معاوية ( أو ) كان الحرمة مخصوصة بما بين الحرتين والجواز لما صيد فيهما .
« وسأله يونس بن يعقوب » في القوي ويدل على عدم المساواة في جميع الأحكام ولا ينافي مساواته له في بعض الأحكام كالصيد وقطع الحشيش والشجر ( أو ) يحمل الحرمة على الكراهة المؤكدة كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح ( أو ) الصحيح والكليني في الموثق ( 2 ) « غضاها » الغضاة شجر معروف والجمع الغضا « قلت صيدها ؟ قال لا » أي لا يحرم « يكذب الناس » في قولهم بالحرمة أو لا ، يكذب الناس في قولهم بالحلية أو الحرمة والإبهام للتقية .
هامش
( 1 ) التهذيب باب تحريم المدينة وفضلها الخ خبر 5 من كتاب المزار
( 2 ) الكافي باب تحريم المدينة خبر 2 .