تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الحسن بن علي بن فضال : إن مررت به ليلا أو نهارا تعرس ( أو بالنون ) أو إنما التعريس بالليل ؟ فقال : نعم إن مررت به ليلا أو نهارا تعرس ( أو بالنون ) أو إنما التعريس بالليل ؟ فقال : نعم إن مررت به ليلا أو نهارا تعرس ( أو فعرس ) فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك ( 1 ) . « وسئل العيص بن القاسم » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام » ويدل على عدم استحباب الغسل له وعلي استحباب التعريس أي وقت كان : وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إذا رجعت إلى المدينة فمر به وأنزل وأنخ به وصل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك ، قلت وإن لم يكن وقت صلاة ؟ قال : فقم ( أو فأقم ) قلت لا يقيمون أصحابي ؟ قال : فصل ركعتين وامض وقال : إنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت ( 2 ) . باب تحريم المدينة وفضلها « روى زرارة بن أعين » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام قال حرم
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب تحريم المدينة وفضلها وفضل المسجد الخ خبر 17 - 16 من كتاب المزار .