الحسن بن علي بن فضال : إن مررت به ليلا أو نهارا تعرس ( أو بالنون ) أو إنما التعريس بالليل ؟ فقال : نعم إن مررت به ليلا أو نهارا تعرس ( أو بالنون ) أو إنما التعريس بالليل ؟ فقال : نعم إن مررت به ليلا أو نهارا تعرس ( أو فعرس ) فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك ( 1 ) .
« وسئل العيص بن القاسم » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام » ويدل على عدم استحباب الغسل له وعلي استحباب التعريس أي وقت كان :
وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال لي في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إذا رجعت إلى المدينة فمر به وأنزل وأنخ به وصل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك ، قلت وإن لم يكن وقت صلاة ؟ قال :
فقم ( أو فأقم ) قلت لا يقيمون أصحابي ؟ قال : فصل ركعتين وامض وقال : إنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت ( 2 ) .
باب تحريم المدينة وفضلها
« روى زرارة بن أعين » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام قال حرم
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب تحريم المدينة وفضلها وفضل المسجد الخ خبر 17 - 16 من كتاب المزار .