وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس وقال : ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ، ثمَّ تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة - وتقدم بقية الأحكام .
الذبح
« واشتر هديك إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن ( وإن - خ ) لم تجد فموجوءا ( 1 ) من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنه ( 2 ) ( أي المائة التي تقدمت ) فكلما كانت أكبر وأسمن وأثمن كان أحسن وتعظيمه تعظيم الله تعالى وعبادته .
هامش
( 1 ) الموجوء هو الذي وجئت خصيتاه والتيس الذكر من المعز .
( 2 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى الخ خبر 14 - وفيه نحر بدنة ( بالتاء ) بدل ( بدنه ) بالهاء فعلى هذا لا يكون المراد ( المأة التي تقدمت ) كما فسره الشارح قده كما لا يخفى .