الأصحاب ، لكن روى الكليني والشيخ في القوي ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمي وحدها ولا ترمي من الجمار غيرها يوم النحر ؟
فقال : قد كن يرمين كلهن ، ولكنهم تركوا ذلك فقلت له جعلت فداك فأرميهن ؟ قال :
لا ترمهن أما ترضى أن تصنع مثل ما تصنع ؟ ( 1 )
وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رمي الجمار قال : كن يرمين جميعا يوم النحر فرميتها جميعا بعد ذلك ، ثمَّ حدثته فقال لي : أما ترضى أن تصنع كما كان علي عليه السلام يصنع فتركته ( 2 )
وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، وعن ابن أذينة عن ابن بكير قال كانت الجمار ترمي جميعا قلت فأرميها ؟ فقال : لا أما ترضى أن تصنع كما أصنع ( أو نصنع ) ( 3 ) - والظاهر أن الترك للتقية لأنه لا يمكن رمي الأولى والوسطى بحيث لا يراه أحد كما أنه لا يمكن حج التمتع بحيث لا يعلمون ولهذا ترك بالكلية .
« فإذا أتيت إلخ » روى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب يوم النحر ومبتدئ الرمي وفضله خبر 2 - 3 - 4 وأورد الأول في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 349 لكن الراوي جميل بن دراج عن أحدهما ( ع ) .