أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر ( 1 )
وحمل على تأكد الاستحباب ، لما رواه الشيخ في القوي ، عن حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور فقال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت تقدر عليه ( 2 )
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال : ربما فعلت ، وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق ( 3 )
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي فقال . ربما اغتسلت فأما من السنة فلا ( 4 )
وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ حصى الجمار ثمَّ ائت جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك : اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي ، ثمَّ ترمي وتقول مع كل حصاة : الله أكبر ، اللهم ادحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا - وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : ( اللهم بك وثقت وعليك توكلت
هامش
( 1 ) الكافي رمي الجمار في أيام التشريق خبر 10
( 2 ) التهذيب باب نزول المزدلفة خبر 36
( 3 - 4 ) الكافي باب ذمي الجمار في أيام التشريق خبر 9 - 8 .