تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه ، حتى اشترط عليه أن يسعى عنه في وادي محسر ثمَّ قال : يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك ( 1 ) . « وروى أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح « عن يحيى الأزرق ، عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على الاشتراك إلى طواف الزيارة في الحج على الظاهر ، ويمكن أن يكون إلى طواف العمرة ويكون ثواب ما بقي مع المشترك تسعة أعشار . وروى الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن يزيد ، عن سليمان بن الحسين ( كاتب علي بن يقطين والظاهر ثقته لاعتماد « علي عليه ) قال : أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة وخمسين رجلا أقل من أعطاه سبعمائة وأكثر من أعطاه عشرة آلاف ( 2 ) - وهذه إحدى خيراته رضي الله عنه والمنقول عنه أنه يرد ليلا كما يأخذ الخراج من الشيعة نهارا وهذا يزيد على السابق بالأضعاف الكثيرة . وروى الكليني في القوي عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل يحج عن آخر ، ماله من الأجر والثواب ؟ قال : للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج ( 3 ) يمكن أن يكون الأجر التسعة الأعشار وثواب عشر حجج زائدا عليها « أو » يكون لأجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( 4 ) . « وقال عليه السلام » رواه الكليني مرفوعا ، والشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي
هامش
( 1 ) الكافي باب من حج عن غيره أن له فيها شركة خبر 1 . ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 247 . ( 3 ) الكافي باب من حج عن غيره أن له فيها شركة خبر 2 . ( 4 ) الانعام - 16 .