والتصدق أفضل - لما روي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي « عليه السلام » أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا جلودها ولكن تصدق به ( 1 )
وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى « عليه السلام » قال : سألته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضحا بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها ( 2 )
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطى الجزارين من جلود الهدي ولا جلالها شيئا ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل وقال ، نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ولا تعطي السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك ( 4 )
« وسئل الصادق » رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء ( 5 ) ، وفي القوي عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال : إن كان مضمونا ، والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو
هامش
( 1 - 2 ) الاستبصار باب جلود الهدى خبر 1 - 4
( 3 - 4 ) الكافي باب جلود الهدى خبر 1 - 2
( 5 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الأكل من الهدى الواجب الخ خبر 5 - 8 .