تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
لا تأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة ثمَّ أذن لنا أن نأكله ونقدده ونهدي إلى أهالينا ( 1 ) والأفضل أن لا يخرج به . لما رواه الشيخ في الصحيح ( على الظاهر ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ( 2 ) أيام وإن أمكن أن يكون أخبارا عن المنسوخ . « ولا بأس إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تخرجن شيئا من لحم الهدي ( 4 ) وفي الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى أيامها إلا السنام فإنه دواء ( 5 ) - ويمكن حملها على الكراهة أيضا . وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم « عليه السلام » قال : سألته عن الهدي أيخرج بشيء منه عن الحرم ؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ، قلت إنه بلغنا عن أبيك أنه قال لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بل يخرج بالشيء ينتفع به - وزاد أحمد ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم ( 6 ) وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا يعطى الجزارين وقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره أن يتصدق بها ( 7 )
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الذبح خبر 100 - 102 ( 3 - 4 - 5 ) الاستبصار باب كراهية اخراج لحوم الأضاحي من منى خبر 1 - 2 - 3 ( 6 - 7 ) الاستبصار باب جلود الهدى خبر 3 - 2 .