« روى الحلبي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) عنه « عن أبي عبد الله عليه السلام » وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمَّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصرا وأمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له وقال : يقضي عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله ( 2 ) .
« وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدلان على لزوم الاستنابة مع العذر أما مع اليأس من البرء فلا ريب في الوجوب ، وأما مع عدمه فلا شك في الجواز - أما إذا برأ فالأحوط الحج مرة أخرى .
ويؤيد هما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي صلوات الله عليه يقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض
هامش
( 1 ) الكافي باب ان من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره خبر 4 وفيه فان عليه ان يحج صرورة الخ باسقاط ( من ماله ) نعم نقلها الشيخ في باب من الزيادات في فقه الحج باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عليه السلام قال . سألته الخ ما في المتن .
( 2 ) التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان خبر 6 وباب الزيادات في فقه الحج خبر 51 .
( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 240 والكافي باب ان أمن لم يطق الحج ببدنه جهز غيره خبر 2 .