تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
كم أقصر الصلاة فقال : في بريد ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم - التقصير ( 1 ) ويظهر منه أن الطريق إلى عرفة أربعة فراسخ وعليهم التقصير ، ولو لم يكونوا من أهل مكة فلا يمكن أن يقال أن هذا الحكم مخصوص بأهل مكة . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم ( 2 ) وفي الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا إلى منازلهم ورجعوا إلى منى أتموا الصلاة وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا ( 3 ) وظاهر هذه الأخبار يؤيد قول ابن أبي عقيل في اشتراط الرجوع قبل المعشر - ونقل إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك ، ويمكن أن يقال بالتخيير في أربعة فراسخ كما تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك ويكون التوبيخ لجزمهم بوجوب الإتمام أو يكون - التقصير أفضل ويكون الإتمام مكروها ، والجمع أحوط . باب اسم الجبل الذي يقف عليه أي عنده « الناس » أو يكون المراد بالناس العامة « بعرفة » « سئل الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) الال » كسحاب وكتاب ، ووهم من قال الال كالخل وكهمزة قاله -
هامش
( 1 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 8 ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 381 ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 383 والكافي باب الصلاة في مسجد منى خبر 1 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 106 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي