وفي القوي عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب للصرورة أن يطأ المشعر المشعر الحرام وأن يدخل البيت ( 1 ) - ومثله الشيخ في الروايات وليس فيها الوطء بالبعير إلا أن يكون رواية أخرى والظاهر أن المراد بالمشعر المسجد - الذي على الجبل - ويستحب دخوله كما ذكره الأصحاب وذكروا أنه اندرس وأثره باق إلى الآن .
باب التقصير في الطريق إلى عرفات
« روي عن معاوية بن عمار » كالكليني والشيخ رواه بطرق صحيحة عنه ( 2 ) « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام » ويدل بظاهره على وجوب التقصير لأهل مكة إذا ذهبوا إلى عرفات ، والظاهر أنه أعم من أن يحج أو لا ، ويمكن حمله على غير الحاج ممن أراد الرجوع ليومه .
لكن روى الشيخ في القوي ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصروا ( 3 ) وروي في الموثق كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في
هامش
( 1 ) الكافي باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر الخ خبر 3 والتهذيب باب نزول المزدلفة خبر 13
( 2 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 16 من كتاب الصلاة وباب من الزيادات في فقه الحج خبر 380 والكافي باب الصلاة في مسجد منى ومن يجب عليه التقصير والتمام خبر 5
( 3 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 11 .