تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشيء ؟ قال : نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ؛ ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال يسميه في المواطن والمواقف والظاهر أن التسمية بمعنى النية والقول الأول على الاستحباب وتسميته في الأفعال أحوط . « وقد روي إلخ » روى الشيخ في الحسن ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها ؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها ( 1 ) فيحمل على أن استحباب ذكر المنوب عنه الأضحية آكد . « ومن وصل إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن هشام بن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه فقال إذا يكتب لك حجا مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 98 . ( 2 ) أورد هذا الخير والذي يتلوه في الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجه الخ خبر 6 - 4 .