تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
« وقال الصادق عليه السلام » روى الكليني في الصحيح ، عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يحج عن الرجل أيصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء ( 1 ) وسيجئ هذا الخبر وغيره مما ذكره مقدما . « وسأل علي بن يقطين » في الصحيح ورواه الكليني أيضا ( 2 ) وسيجئ هذا الخبر مفصلا في باب النوادر « أبا الحسن عليه السلام ( إلى قوله ) حجة واحدة » أي أجرتها بأن يحج واحد منهم ويكون الباقي شركاءه في الأجر ( أو ) يكون بالنسبة إلى خمسة أصالة ، وبالنسبة إلى أربعة أخماسه نيابة عن الأربعة « قال يحج بها بعضهم وكلهم شركاء في الأجر » والثواب « فقال له لمن الحج » أي ثوابه الأعظم أو الأعم فأجيب بالأعظم « فقال لمن صلى بالحر والبرد » أي لمن أحرق نفسه وأتعبها فيهما ، فعمدة الثواب له كما تقدم من المضاعفة للنائب ، ويحتمل أن يكون المجموع نائبا لعلي بن يقطين ويكون لهم ثواب النيابة وله ثواب الأصل ويكون أكثر ثواب النيابة للحاج منهم . كما روى الشيخ ، عن يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين كاتب علي
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحج عن غيره الخ خبر 1 . ( 2 ) الكافي باب نادر « بعد باب من حج عن غيره الخ » خبر 1 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 84 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي