عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أشرك أبوي في حجتي قال : نعم إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة ؟ فقال : نعم تقول : حين تفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه ( 1 ) ( أي تسميه باسمه ) .
« ومن حج عن غيره فليقل » أي عند الإحرام ، لما روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ( والظاهر أن الصدوق نقله من كتابه ، وطريقه إليه صحيح فيكون صحيحا ويؤيده أنه سينقل هذا الخبر عن معاوية ، وكذا ما يذكره عن الحلبي ، فالغالب أن طريق الكليني إليه حسن وطريق الصدوق صحيح ، وكذا عن زرارة وغيره ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشيء ؟ قال : نعم يقول عند إحرامه اللهم ما أصابني من نصب ( أي تعب ) أو شعث ( أي تفرق البال ونحوه ) أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه ( 2 )
هامش
( 1 ) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجه الخ خبر 1 .
( 2 ) هذا الخبر واللذان بعده أوردها في الكافي باب ما ينبغي للرجل أن يقول أدا حج عن غيره خبر 4 - 1 - 3 .