بن يقطين قال أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة وخمسين رجلا أقل من أعطاه سبعمائة وأكثر من أعطاه عشرة آلاف ( 1 ) وظاهره أنهم كانوا نائبين عنه في الحجة المندوبة ويمكن أن يكون بعثهم لأن يحجوا عن أنفسهم ويكون ثواب الحج أو البعث له .
« فإن أخذ إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا قال إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج وروى الشيخ في الموثق ما يقرب منه ( 2 ) وظاهره الحج المندوب ولا استبعاد فيه .
« وقال الصادق إلخ » رواه الكليني قويا عنه عليه السلام ( 3 ) ويؤيد ما رواه في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام كم أشرك في حجتي ؟
قال : كم شئت ( 4 ) ويؤيدهما أخبار كثيرة والظاهر أنه لا بأس بالتشريك في النافلة بأن يقصد الحج ، عن نفسه وعن الشريك ، وفي الفريضة بأن يشركهم في الثواب ، والأولى فيها أن يكون بعد الحج .
« وروي أن إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات في فقه الحج خبر 249 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يحج عن غيره فيحج عن غير ذلك الخ خبر 3 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 254 .
( 3 - 4 ) الكافي باب من يشرك قرابته وأخوته في حجه الخ خبر 10 - 9 .