يمكن أن يكون المراد به قوله عليه السلام : ( فيمن طاف ثمانية ) كما ظهر من خبر رفاعة ( أو ) يكون إسهاء كما ذهب إليه المصنف وشيخه ( أو ) يكون تقية موافقا للعامة في روايتهم سهوه عليه السلام في الطواف .
« وفي خبر آخر » يمكن أن يكون مراده من هذا الخبر ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن عليا صلوات الله عليه طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ثمَّ صلى الركعتين خلف المقام ثمَّ خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين للذي ترك في المقام الأول - وفهم المصنف من قوله ( ترك ) ( 1 ) وهو احتمال لا يخلو من رجحان والأول أظهر .
« وفي رواية القسم بن محمد ( إلى قوله ) طواف نافلة » أي الركعتين الأخريين لمكان الطواف النافلة ( أي لأجله ) وفي بعض النسخ بالفاء وفي يب بالواو أي يضيف ستا ليكون طوافين نافلة وفريضة ، وتقديم النافلة يؤيد الرواية التي ذكرها المصنف
هامش
( 1 ) يعني فهم المصنف من قوله عليه السلام في صحيح زرارة ( فترك سبعة ) ان الفريضة هي الطواف الثاني إلى آخر ما ذكره في المتن ، وقوله ره والأول اظهر يعني ان ( احتمال ) كون المراد من ظاهره فعل علي عليه السلام للأشواط الثمانية هو حكمه وقوله ( ع ) في حق من طاف ثمانية أشواط ( اظهر ) من حيث المذهب من نفى السهو عن الأئمة ( ع ) في مقام الامتثال والله العالم .