بعد الطواف أو ركعتين للفريضة بعده وركعتين للنافلة بعد السعي ، وحمل على الزيادة ناسيا ، لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال ، يعيد حتى يثبت ( يتبينه - خ ل كا ) كما في في ( وحتى يستتمه كما في يب ) ( 1 ) وظاهر الكليني رضي الله عنه أنه حمله على الناسي كما يظهر من الإثبات أي حتى يحفظ ولا ينسى وذكر عقيبه في القوي ، عن أبي بصير قال : قلت : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرأ ستة طاف ، أم سبعة ، أم ثمانية ؟ قال : يعيد طوافه حتى يحفظ قلت : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال : فليتمه طوافين ثمَّ يصلي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط ( 2 ) ولم يذكر غير الخبر بن وإن حمل على النسيان كما هو ظاهر الخبر سيما على نسخة الكافي يمكن أن يحمل على التخيير جمعا بين الأخبار .
( منها ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال : يضيف إليها ستة ( 3 ) وفي الصحيح عن رفاعة قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت : يصلي أربع ركعات ؟ قال : يصلي ركعتين ( أي بعد الطواف حتى لا يفصل بين الطواف والسعي بشيء سوى قدر الضرورة من الطواف وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثمَّ ليصل ركعتين .
وفي الصحيح ، عن معاوية بن وهب - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا صلوات الله عليه طاف ثمانية فزاد ستا ثمَّ ركع أربع ركعات .
هامش
( 1 ) الكافي باب السهو في الطواف خبر 5 والتهذيب باب الطواف خبر 31 .
( 2 ) الكافي باب السهو في الطواف خبر 6 .
( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الطواف خبر 33 - إلى 37 .