تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
« وروى ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) ويدل على التخيير بين الإظهار والإضمار أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح بطريقين ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت فلب حين تنهض ، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن أبي أيوب قال : حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال : أردت الإحرام بالعمرة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول ؟ قال : تقول اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد ( 3 ) أي نية العمرة والحج والإحرام أو نية التمتع لفظا للتقية ، والظاهر أن الغرض من ذكره مع أن النية قلبي محض إظهار شعائر الإيمان والإسلام وإن تضرر ضررا يمكنه التحمل وإلا فالإضمار أحب . لما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم قالوا : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال : أصحاب الإضمار أحب إلي ( 4 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام قال : الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 65 والكافي باب صلاة الاحرام وعقده الخ خبر 3 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 67 - 66 . ( 4 - 5 ) الكافي باب صلاة الاحرام وعقده الخ خبر 8 - 9 والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 90 - 91 .