رجل أحرم بغير صلاة أو بعير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب يعيده ( 1 ) ( أي الغسل وتوابعه أو صورة الإحرام لأن الإحرام لا ينتقض بعد حصوله ، والظاهر أن هذا مراد من قال : بإعادة الإحرام ، نعم صرح بعضهم بها وفيه إشكال .
« وسأل الحلبي » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني في الحسن كالصحيح بل في الصحيح لأن طريقه إلى الحلبي غالبا واحد وفيها إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عنه ( 2 ) والظاهر أخذه من كتاب الحلبي وهذا الكتاب كان معروفا بين الأصحاب باعتبار ثناء الصادق عليه السلام عليه ، وهؤلاء الفضلاء كانوا مشايخ الإجازة ، وكان إبراهيم بن هاشم عنده معتمدا عليه كما كان عند الأصحاب ولهذا ينقل أحيانا عنه من طريق محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد أو صفوان عنه فإن الظاهر أنه كان له إلى الكتاب طرق كثيرة كالصدوق فإنه ينقل إليه طريقين صحيحين وطريقا آخر فيه إبراهيم بن هاشم ، والظاهر أن للكليني أيضا إليه هذه الطرق كما يظهر ظهورا قريبا من العلم للتتبع كما حصل لنا فتتبع حتى يحصل لك ما حصل لنا ولنا إراءة الطريق « أبا عبد الله عليه السلام » وفي الكافي والتهذيب ( عنه عليه السلام قال سألته ) وهذه طريقة المصنف في الاختصار « أليلا ( إلى قوله ) صلاة الظهر » أي وقتها أو عقبها إلى هنا من طريق الشيخ من كتاب موسى بن القاسم ، والظاهر أن الاختصار من الشيخ لحصول مطلوبه « فسألته متى
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 68 .
( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 59 والكافي باب صلاة الاحرام وعقده خبر 4 .