ويحتمل لكونهم على خلاف الحق .
وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره ؟ فقال : سواء ( 1 ) .
وبالإسناد عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره ؟ فقال : يقدمه فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم فقلت له من شيخك ، قال : علي بن الحسين عليهما السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لأمه ( 2 ) أعلم أن أم علي بن الحسين صلوات الله عليهما كان بكرا حين تزوجه الحسين ( عليه السلام ) ولم ينكح بعده ولكن كان للحسين عليه السلام أم ولد فتزوجت بعده عليه السلام وولدت هذا الرجل فلما كان من أم ولد أبيه اشتهر بأنه أخوه لأمه ، وبذلك وردت الرواية عن الرضا عليه السلام .
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيقدم طوافه أو يؤخره قال : هو والله سواء ، عجله أو أخره ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجوار فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت ؟ فقال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير ، إن البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له : أليس كل من طاف
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب تقديم الطواف للمفرد خبر 1 - 3 وأورد الثاني في التهذيب باب في زيادات فقه الحج خبر 220 .
( 3 ) الكافي باب تقديم الطواف للمفرد خبر 2 .