« عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) إلى مكانه » يمكن أن يكون على الحقيقة ولا استبعاد فيه أو على المبالغة أو تجوزا بأنه لو كان شخص مثل الحجر في الكسل وعدم الحركة لرده الله لو سافر يوم السبت ، والأولى أن يكون الخروج أوائل النهار كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال . بارك الله لا متى في بكورها يوم سبتها وخميسها .
« ومن تعذرت إلخ » يمكن أن يكون من حديث حفص والظاهر أنه من المحاسن رواه البرقي مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ، من كانت له حاجة فليطلبها ( 1 ) إلخ ونقله المصنف بالمعنى « فإنه ( إلى قوله ) لداود عليه السلام » فحصول حوائج أخرى فيه أحرى ؟ فيمكن أن يكون هذه الخاصية لليوم ، ولما طلب عليه السلام هذه الحاجة منه تعالى في هذا اليوم يسرها الله له ( أو ) لأنه لما يسر الله تعالى له عليه السلام هذه الحاجة حصل له هذه الخاصية ( أو ) يحصل الحوائج بالخاصية لمتابعة الأنبياء صلوات الله عليهم .
« وروى إبراهيم بن أبي يحيى المدني » في الموثق « عنه عليه السلام » أي عن أبي عبد الله عليه السلام « أنه قال ( إلى قوله ) ليلة الجمعة » والظاهر أن نفي البأس باعتبار البأس يوم الجمعة للصلاة وقد تقدم ، مع أنه يشعر ببأس ما أيضا فإن الأولى أن لا يترك فضيلة الجمعة مع قربها .
هامش
( 1 ) محاسن البرقي باب الأياما التي يستحب فيها السفر خبر 2 ج 2 .