تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
« وليس على البقر شيء إلخ » يدل على ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة وليس فيما دون الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وليس فيما دون الأربعين إلى الستين شيء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، ثمَّ يرجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه ( 1 ) زرارة ، ( يعني بالإسناد السابق ) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت : له : في الجواميس شيء قال : مثل ما في البقر ( 2 )
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب صدقة البقر خبر 1 - 2 .