تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
التي بين الثنية والناب ، والظاهر أنها تلقى إحدى الثنايا وتسمى جذعا محركة ثمَّ الأخرى وتسمى ثنيا ثمَّ الرباعية « فطرنا به » أي تنشق وتطلع الناب ، وذكر الفيروزآبادي أن ذلك في تاسع سنيه وليس بعده سن تسمى ، وذكر ابن الأثير أنها بعد ذلك يقال : بازل عام وبازل عامين ، وذكر الفيروزآبادي أيضا أن المخلف البعير جاز البازل وهي مخلف ومخلفة ، وذكر الجوهري أن المخلف من الإبل الذي جاز البازل الذكر والأنثى فيه سواء ، يقال مخلف عام ومخلف عامين فيحتمل أن يكون الإطلاق بالنسبة إلى القبائل بأن يطلقه بعض دون بعض . « وليس ( إلى قوله ) الراعية » لا خلاف بين الأصحاب في أن السوم شرط في الأنعام الثلاثة ، وأن لا تكون عوامل ، وقد ذكر ما يدل عليه في خبر زرارة والفضلاء - وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ( وأبي عبد الله عليه السلام ظ ) قالا : ليس على العوامل مسن الإبل والبقر شيء إنما الصدقات على السائمة الراعية وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه ( 1 ) وعن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة ، الإبل ، والبقر ، والغنم وكل شيء من هذه الأصناف من الدواجن ( أي المعلوفات والعوامل ) فليس فيها شيء
هامش
( 1 ) التهذيب باب وقت الزكاة خبر 14 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي