« وقال الصادق عليه السلام » روى الكليني في الصحيح والشيخ عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحورا ( 1 ) والظاهر أن المراد به مع نية صوم الليل ، كما يشعر به ، ما رواه الكليني في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المواصل في الصيام يصوم يوما ، وليلة ويفطر في السحر ( 2 ) .
وروي أيضا عن محمد بن سليمان ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصوم شعبان ورمضان ؟ قال هما الشهر إن اللذان قال الله تبارك وتعالى : « شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ الله » - قلت فلا يفصل بينهما قال ؟ إذا أفطر من الليل فهو فصل وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور ( 3 ) ويشعر بأن التأخير إلى السحر بغير نية لا يضر .
« وسأل زرارة » في الصحيح ورواه الكليني أيضا عنه ( 4 ) قال سألت « أبا عبد الله عليه السلام
( إلى قوله ) لم يزل » في جميع الملل « مكروها » بسبب دخول العيدين وأيام التشريق فيه أو بمعنى أقل ثوابا .
« وقال عليه السلام لا وصال في صيام » يمكن أن يكون استشهادا بحيث يشمل
هامش
( 1 ) الكافي باب الوصال وصوم الدهر خبر 2 والتهذيب باب وجوه الصوم خبر 4 .
( 2 ) الكافي باب صوم الوصال وصوم الدهر خبر 3 .
( 3 ) الكافي باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان خبر 5 .
( 4 ) الكافي باب صوم الوصال وصوم الدهر خبر 4 .