تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
كالصحيح ، عن حريز عنهم عليهم السلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين ( 1 ) . وأما خبر الستة الذي تقدم فيمكن الجمع بينه وبين هذه الأخبار بحمل الستة على ما بعد الثلاثة أو يحمل الكراهة على أقل ثوابا وسيجئ الأخبار في كتاب الحج في النهي عن صيام أيام التشريق أيضا لكن ظاهرها حرمتها في منى ولا شك فيها ، والقول بحرمتها إذا كان ناسكا لا وجه له ظاهرا ، والاحتياط في ترك صومهن مطلقا . وأما ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح ، عن زرارة ورواه الكليني أيضا عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطاء في الشهر الحرام قال يغلظ عليه الدية وعليه من عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شيء فقال : ما هو ؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق قال : يصومه فإنه حق يلزمه ( 2 ) فلا يدل على جواز صومهن بل يمكن أن يكون المراد أنه يلزمه الصوم عاجلا ولا ينقطع التتابع بدخول هذه الأيام وعدم صيامها ، ويمكن أيضا تخصيص الأخبار به كما فعله جماعة من الأصحاب . « ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إلى قوله ) أظل » أي أكون والموجود في الأخبار ( أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني ) بالغذاء الروحانية والشراب الطهور ، وروى الكليني في الموثق ، عن حسين بن مختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما الوصال في الصيام قال : فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق قبل ملك ( 3 ) وسيجئ في هذا الكتاب أيضا .
هامش
( 1 ) التهذيب باب وجوه الصوم خبر 5 . ( 2 ) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين الخ خبر 8 والتهذيب باب وجوه الصيام خبر 2 . ( 3 ) الكافي باب صوم الوصال وصوم الدهر خبر 1 .