تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
« وسأل بشير النبال » رواه الكليني في الموثق كالصحيح عنه ( 1 ) وهو ممدوح . « وسأله عبد الكريم بن عمرو » في الموثق كالشيخ ( 2 ) « فقال إني جعلت على نفسي » بعنوان اللزوم بالنذر وشبهه أو عاهدت مع نفسي بدون صيغة ( يلزم ) « أن أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام » وظاهره أعم من المشروط « فقال لا تصم في السفر » وهو على احتمال كونه واجبا ظاهر ، وعلى كونه بدون الصيغة يدل على مرجوحية صوم النافلة في السفر ، وكذا أيام التشريق لو كان بمنى فهو حرام وفي غيرها مكروه إذا كان بدون الصيغة ، وكذا يوم الشك ، ويمكن حمله على الصوم بنية أنه من رمضان بل يصوم بنية النذر فإن كان من رمضان يجزي عنه وهو بعيد من اللفظ لكنه موافق للأخبار ، وحمله على غير الملتزم أولى . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير . عن جعفر الأزدي ( وكأنه ابن المثنى الثقة ) عن قتيبة الأعشى الثقة قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن صوم ستة أيام ، العيدين ، وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ( 3 ) وحمل على الصوم بنية رمضان وحملهما على التقية أظهر كما ذكره الصدوق .
هامش
( 1 ) الكافي باب اليوم يشك في من شهر رمضان خبر 5 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب فضل صيام يوم الشك الخ خبر 11 - 10 .