تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شيئا فأصبح مفطرا ( 1 ) . والظاهر أن الأمر للجواز بدون الكراهة بخلاف ما إذا لم يكن صحوا فإنه يكره لتأكد استحباب صومه لاحتمال كونه من رمضان . « ومن صامه وهو شاك إلخ » روى الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام عليه قضاؤه وإن كان كذلك ( 2 ) . وفي القوي ، عن أبي خالد الواسطي قال : أتينا أبا جعفر عليه السلام في يوم يشك فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله فقال : أدنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤية فلا تصوموا ، ثمَّ قال حدثني أبي علي بن الحسين ، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ثقل في مرضه قال : أيها الناس إن السنة اثني عشر شهرا منها أربعة حرم قال : ثمَّ قال بيده : فذلك رجب مفرد ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ثلاثة متواليات إلا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا الواحد وثلاثين وقال بيده : الواحد ، واثنان ، وثلاثة - واحد ، واثنان ، وثلاثة ويزوي إبهامه ثمَّ قال أيها الناس شهر كذا وشهر كذا - وقال علي عليه السلام : صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة وعشرين ولم نقضه ورآه تاما - وقال علي عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا
هامش
( 1 ) الكافي باب الأهلة والشهادة عليها خبر 9 . ( 2 ) التهذيب باب فضل صيام يوم الشك خبر 8 .