فليس بمؤمن بالله ، ولأبي ( 1 ) .
وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في يوم الشك من صامه قضاه وإن كان كذلك ( 2 ) .
وعن الزهري ( بطرق متعددة ) قال : سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول : يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان ونهينا أن نصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال ( 3 ) .
« لأن أمير المؤمنين عليه السلام ( إلى قوله ) رمضان » أي جاهلا بأنه من رمضان لأن صوم يوم الشك مستحب وتركه مكروه « أحب ( إلى قوله ) من شعبان » أي بقصد الوجوب « أزيده في شهر رمضان » وإن كان من رمضان واقعا كما تقدم لأنا مكلفون بالظاهر لا بالواقع ( أو ) يكون المراد أنه كان من شعبان واقعا ولا يدل على أنه لو كان من رمضان لا يضر إلا من حيث المفهوم ، والمنطوق مقدم عليه كما تقدم صحيحة محمد بن مسلم وغيرها أنه لا يجزي عنه وإن كان من رمضان ، ويحتمل أن يكون المراد أن إفطار يوم من رمضان أسهل إلى من زيادة يوم في شهر رمضان وإن كانا محرمين لأنه يمكن تدارك الأول بالقضاء والكفارة بخلاف الثاني وحينئذ يكون المراد أن أثم الثاني أعظم من الأول وهو قريب لفظا وبعيد معنى .
هامش
( 1 ) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان وآخره خبر 26 .
( 2 ) التهذيب باب فضل صيام يوم الشك خبر 8 - واعلم أن هذا الخبر قد نقله في في التهذيب مع خبر محمد بن مسلم معا والشارح قده نقل كل واحد من السندين منفردا فلا تغفل .
( 3 ) التهذيب باب فضل صيام يوم الشك خبر 12 وباب علامة أول شهر رمضان خبر 35 .