تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وهذه من جهة الكبيسة - قال : وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا . قال وكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين : هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه ، إنما هذا لمن يعرف السنين ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة ثمَّ يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة ، ( قال - خ ) فإذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك إن شاء الله ( وعمل به في الصوم احتياطا ) . « وروى أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح كالكليني والشيخ ( 1 ) « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » وفي بعض النسخ ، ( ابن أبي العلاء ) ، وهو سهو من النساخ « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) أجزأه » لأنه وقع قضاء ولا اعتبار بنية القضاء والأداء سيما مع العذر . « وسأله العيص بن القسم » في الصحيح كالشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) « عن الهلال إذا رآه القوم جميعا » أي حديد البصر وضعيفها « فاتفقوا على أنه لليلتين » بأن يكون درجته ثلاثين أو أزيد فإنه حينئذ لا يحتمل ما ذكرناه قبل فيحصل
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر من كتاب الصوم خبر 1 والتهذيب باب الزيادات خبر 3 . ( 2 ) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان وآخره خبر 9 .