ورواه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح ( 1 ) « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي » أي يبالغ ويشدد عليه ولو بالضرب « بالصيام قال ما بينه » أي من أربع عشرة سنة إلى تمام خمسة عشرة سنة أو ابتدائها ( ابتدائه - خ ) ( أو ) المراد ما بين زمان طاقة الصبي وبين خمسة عشر أو أربعة عشر « فإن هو صام قبل ذلك » أي ناقصا « فدعه » أي لا تبالغ معه ولا تشدد عليه في الصوم تماما قبل ذلك مع عدم الطاقة جمعا أو تماما مع المشقة .
وروى الكليني في الموثق عن سماعة قال : سألته عن الصبي متى يصوم ؟ قال إذا قوي على الصيام ( 2 ) وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم ( 3 ) وفي القوي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام ( 4 ) .
وفي الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تحب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة وجرى عليها القلم ( 5 ) وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه ( 6 ) « وفي خبر آخر إلخ » روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب صوم الصبيان الخ خبر 22 والتهذيب باب الزيادات خبر 76 وباب الصبيان متى يؤمرون الخ خبر 7 من كتاب الصلاة .
( 2 ) الكافي باب صوم الصبيان الخ خبر 3 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة خبر 4 - 8 من كتاب الصلاة .
( 5 ) التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة خبر 5 من كتاب الصلاة .
( 6 ) التهذيب باب الزيادات خبر 80 من كتاب الصوم .