كالصحيح ورواه الكليني والشيخ في الصحيح ( 1 ) « عن أبي جعفر ( إلى قوله ) فصوموا » اليوم الذي بعده وكذا في الإفطار « وليس بالرأي » أي بالظن الحاصل من الأمارات « والتظني » التوهم أو إعمال الظن من التظنن ، وفي يب بزيادة ( وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين وزاد حماد فيه وليس أن يقول رجل هو ذا هو ، لا أعلم إلا قال ولا خمسون ) .
« وروى الفضل بن عثمان » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 2 ) لكن في يب وبعض نسخ ( في ) الفضيل كما في الرجال « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال :
ليس على أهل القبلة » أي المسلمين « إلا الرؤية » أي ليس الواجب عليهم إلا أن يعملوا برؤية الهلال لا بالظنون .
« وفي رواية القسم بن عروة » في القوي « عن أبي العباس » كالشيخ ( 3 ) « ولا اثنان ولا خمسون » إذا لم يكونوا عدلا أو مع الصحو في البلد .
هامش
( 1 ) الكافي باب الأهلة والشهادة عليها خبر 6 والتهذيب باب علامة أول شهر رمضان وآخره خبر 5 .
( 2 ) الكافي باب الأهلة والشهور خبر 5 والتهذيب باب علامة أول الشهر وآخر ه خبر 14 .
( 3 ) التهذيب باب علامة أول الشهر وآخره خبر 3 .